الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

347

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين ، ودالّا على عدم الجزئية فيهما « * » .

--> ( * ) ( تذييل ) ما ذكره سيدنا الشهيد ( قده ) في هذا البحث غير تام كما لا يخفى على المتأمّل ، ولعلّه ترك التكملة لمرحلة الخارج ، ولما كان تتميم البحث ولو بالمقدار الضروري امرا راجحا رأينا أن نذكر هاهنا ما يتدارسونه عادة في هذا الموضع وهو البحث التالي : إنّه قد يقال إن في الصورة الثانية ( وهي عدم وجود إطلاق في الدليلين ) لا تجري البراءة وانّما يجري أحد دليلين : الاستصحاب أو قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " . ( امّا الاستصحاب ) فتقريبه بأن يقال إنه إذا وجب مركّب وجبت اجزاؤه ، وشرائطه ضمنا ، فيستصحب هذا الوجوب الضمني ( الثابت قبل طروء النسيان أو التعذر ) ، وذلك